كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: النَّوْعُ الثَّانِي) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَعُلِمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَوَقَعَ لِجَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَسَبَقَهُمَا إلَى وَلَا بِمَنْعٍ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ إلَى وَكَأَنَّهُ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ إلَى لَكِنْ وَقَوْلُهُ هَذَا إلَى وَلِمُسْتَأْجِرِي أَرْضٍ وَقَوْلُهُ أَيْ: حَيْثُ إلَى وَهَلْ (قَوْلُ الْمَتْنِ الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ) وَهُوَ قِسْمَانِ مَا يُعَدُّ فِيهِ الْمَقْسُومُ شَيْئًا وَاحِدًا وَمَا يُعَدُّ فِيهِ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا فَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ كَأَرْضٍ إلَخْ وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَوَتْ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَرْفَعُ إلَخْ) كَأَنْ يَسْقِيَ أَحَدُهُمَا بِالنَّهْرِ، وَالْآخَرُ بِالنَّاضِحِ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: كَبُسْتَانٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي جَعْلِهِ مِثَالًا لِمَا قَبْلَهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ يَخْتَلِفُ جِنْسُ مَا فِيهَا كَبُسْتَانٍ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا بُسْتَانٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَيُجْعَلُ) أَيْ الثُّلُثُ سَهْمًا وَهُمَا أَيْ الثُّلُثَانِ سَهْمًا وَأُقْرِعَ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ إنْ كَانَتْ أَيْ: الْأَرْضُ لِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) أَيْ: الْأَنْصِبَاءُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا) أَيْ الْقِسْمَةُ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الشُّرَكَاءِ. اهـ.
وَإِلَى هَذَا يَمِيلُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ. اهـ.
فَتَأَمَّلْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُوَزَّعُ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَةِ الْمَأْخُوذِ لَا مِسَاحَةِ النَّصِيبِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالتَّسَاوِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا) أَيْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِيهَا بِضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْمُنْقَسِمِ) يَعْنِي فِيمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَخْذًا مِنْ إظْهَارِهِ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّالِثِ بِالرَّدِّ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ بَقَاءَ الْإِشَاعَةِ فِي نَحْوِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُ الْإِجْبَارَ عِنْدَ إمْكَانِ الْإِفْرَازِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ قُبَيْلَ النَّوْعِ الثَّالِثِ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَةِ عُلُوٍّ وَسُفْلٍ مِنْ دَارٍ أَمْكَنَ قِسْمَتُهَا لَا عَلَى قِسْمَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَلَى جَعْلِهِ لِوَاحِدٍ وَالْآخَرِ لِآخَرَ، وَاللَّبِنُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ إنْ اسْتَوَتْ قَوَالِبُهُ فَقِسْمَتُهُ قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالتَّعْدِيلُ. اهـ.
فَيَأْتِي فِيهِمَا الْإِجْبَارُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ أَيْ بِجَوَازِ تِلْكَ الْقِسْمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ قَالُوا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ فِي السَّطْحِ وَلَمْ يَقُولُوا بِفَسَادِهَا لِوُجُودِ الشَّرِكَةِ فِي بَعْضِ الْمُشْتَرَكِ. اهـ. ع ش.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ لَك أَنْ تَقُولَ أَنَّ مَا ذُكِرَ غَنِيٌّ عَنْ التَّوْجِيهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْقِسْمَةَ بِالتَّرَاضِي وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَأَرَادَا قِسْمَةَ نِصْفِهَا بِالتَّرَاضِي وَبَقَاءَ النِّصْفِ عَلَى الْإِشَاعَةِ لَمْ تَمْتَنِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَا يُفِيدُهُ.
(وَلَوْ اسْتَوَتْ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) مُتَلَاصِقَيْنِ أَوْ لَا (فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ فَلَا إجْبَارَ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ نَعَمْ لَوْ اشْتَرَكَا فِي دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مُسْتَوِيَةِ الْقِيمَةِ لَا تَحْتَمِلُ آحَادُهَا الْقِسْمَةَ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ أَعْيَانِهَا أُجِيبَ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا قَالَ الْجِيلِيُّ: مَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِالْقِسْمَةِ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَالصَّرِيحِ فِي رَدِّهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ كُلٌّ لِوَاحِدٍ مَا لَوْ لَمْ يُطْلَبْ خُصُوصُ ذَلِكَ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي رَدِّهِ) لَيْسَ فِي ش م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) أَيْ مَثَلًا لِاثْنَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَطَلَبَ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ. اهـ. مُغْنِي وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ. اهـ.
وَهَذِهِ هِيَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا إذْ لَا مَعْنَى لِنَفْيِ الْإِجْبَارِ مَعَ التَّرَاضِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ) أَيْ عَلَى الْإِبْهَامِ بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْقُرْعَةُ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ جَعْلُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الدَّارَيْنِ أَوْ الْحَانُوتَيْنِ لِوَاحِدٍ أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهُ دَارًا أَوْ حَانُوتًا وَلِشَرِيكِهِ كَذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ اشْتَرَكَا فِي دَكَاكِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ الدَّارَيْنِ مَا إذَا كَانَتْ الدَّارَانِ لَهُمَا بِمِلْكِ الْقَرْيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهِمَا وَشَرِكَتُهُمَا بِالنِّصْفِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْقَرْيَةِ وَاقْتَضَتْ الْقِسْمَةُ نِصْفَيْنِ جُعِلَ كُلُّ دَارٍ نَصِيبًا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْ الْحَانُوتَيْنِ مَا إذَا اشْتَرَكَا إلَخْ قَالَ الْجِيلِيُّ وَمَحَلُّهُمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِالْقِسْمَةِ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ جَزْمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي دَكَاكِينَ إلَخْ) أَيْ وَنَحْوِهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مُسْتَوِيَةِ الْقِيمَةِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّكَاكِينِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ الْغَيْرِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا ذُكِرَ فَلَا إجْبَارَ فِيهَا، وَإِنْ تَلَاصَقَتْ الْكِبَارُ وَاسْتَوَتْ قِيمَتُهَا لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ كَالْجِنْسَيْنِ. اهـ.
شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: أُجِيبَ) وَيَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْخَانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبُيُوتِ وَالْمَسَاكِنِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْجِيلِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ كُلٌّ لِوَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَيْ: فِي الْقِسْمَةِ بِالْأَجْزَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ طُلِبَتْ قِسْمَةُ الْكِبَارِ غَيْرَ أَعْيَانٍ أَيْ: بِأَنْ يُقْسَمَ كُلٌّ مِنْهَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ. اهـ.
بِزِيَادَةِ تَفْسِيرٍ مِنْ الْبُجَيْرِمِيِّ.
(أَوْ) اسْتَوَتْ قِيمَةُ مُتَقَوِّمٍ نَحْوَ (عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ) وَصِنْفٍ وَاحِدٍ فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ مُسْتَوِيَةٍ كَذَلِكَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَكَثَلَاثَةٍ يُسَاوِي اثْنَانِ مِنْهَا وَاحِدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ (أُجْبِرَ) إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا لِقِلَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا (أَوْ) مِنْ (نَوْعَيْنِ) أَوْ صِنْفَيْنِ كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَضَائِنَتَيْنِ شَامِيَّةٍ وَمِصْرِيَّةٍ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ لَا وَكَعَبْدٍ وَثَوْبٍ (فَلَا) إجْبَارَ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِكُلِّ نَوْعٍ وَعِنْدَ الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ قَالَ الْإِمَامُ: لَابُدَّ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْقِسْمَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّسَاوِي وَاسْتَحْسَنَهُ غَيْرُهُ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ لَكِنْ نَازَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا جَرَى أَمْرٌ مُلْزِمٌ وَهُوَ الْقَبْضُ بِالْإِذْنِ أَيْ: وَيَكُونُ الزَّائِدُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ كَالْمَوْهُوبِ الْمَقْبُوضِ.
هَذَا وَاَلَّذِي فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ قِسْمَةَ الرَّدِّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ وَلَا تَمْلِيكٍ وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِمَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَا عَدَا قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ.
قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ: سَوَاءٌ قِسْمَةُ الرَّدِّ وَغَيْرُهَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَكَلَامُ الْإِمَامِ مَقَالَةٌ وَلِمُسْتَأْجِرِي أَرْضٍ تَنَاوُبُهَا بِلَا إجْبَارٍ وَقِسْمَتُهَا أَيْ: حَيْثُ لَمْ تُؤَثِّرْ الْقِسْمَةُ نَقْصًا فِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ؟ وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ الْإِجْبَارِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ الْإِجْبَارُ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَعَذُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسَافَةِ ثَمَّ فَتَعَيَّنَتْ الْقِسْمَةُ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُمَا الْمَنْفَعَةَ إلَّا بِهَا بِخِلَافِهَا هُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ مَلَكَا شَجَرًا دُونَ أَرْضِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا إنْ اسْتَحَقَّا مَنْفَعَتَهَا دَائِمًا بِنَحْوِ وَقْفٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقِسْمَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمَنْفَعَةِ الدَّائِمَةِ كَمِلْكِهَا فَلَمْ تَنْقَطِعْ الْعَلَقَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّاهَا كَذَلِكَ أُجْبِرَا، وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا، وَلَا نَظَرَ لِبَقَاءِ شَرِكَتِهِمَا فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الِانْقِضَاءِ وَكَمَا لَا تَضُرُّ شَرِكَتُهُمَا فِي نَحْوِ الْمَمَرِّ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَيَأْتِي فِي قِسْمَتِهِمَا الْمَنْفَعَةُ هُنَا الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ وَوَقَعَ لِجَمْعٍ هُنَا خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ فَاجْتَنِبْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أُجْبِرَا وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا) كَذَا بِالْوَاوِ فِي وَأَنْ كَمَا تَرَى مَعَ أَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يُدْخِلُ غَيْرَ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا) هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الشَّجَرِ قَدْ تَكُونُ إفْرَازًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَوَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ التَّرَاضِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا قَوْلَهُ: مُتَقَوِّمٍ وَقَوْلُهُ وَصِنْفٍ وَقَوْلُهُ أَوْ صِنْفَيْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ ضَأْنَتَيْنِ إلَى وَكَعَبْدٍ.
(قَوْلُهُ: مُتَقَوِّمٍ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ عَبِيدٍ إلَخْ) أَيْ كَدَوَابَّ أَوْ أَشْجَارٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَصِنْفٍ) اقْتَصَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عَلَى النَّوْعِ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ: أَرَادَ بِالنَّوْعِ الصِّنْفَ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي أَمْثِلَةِ النَّوْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَصْنَافٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ) زِنْجِيَّةٍ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ قِيمَةً.
(قَوْلُهُ: وَكَثَلَاثَةٍ يُسَاوِي إلَخْ) بِأَنْ يَكُونَ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةً وَالْآخَرِينَ مِائَةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ إلَخْ) أَمَّا إذَا بَقِيَتْ الشَّرِكَةُ فِي الْبَعْضِ كَعَبْدَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا نِصْفُ قِيمَةِ الْآخَرِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ لِيَخْتَصَّ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ قُرْعَةُ الْخَسِيسِ بِهِ وَيَبْقَى لَهُ رُبُعُ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: وَكَعَبْدٍ وَثَوْبٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا إجْبَارَ) أَيْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَطَ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ كَتَمْرٍ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ وَإِنَّمَا يُقْسَمُ مِثْلُ هَذَا بِالتَّرَاضِي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ التَّرَاضِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِمَا يُصَرِّحُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَهُوَ الْقِسْمَةُ الْوَاقِعَةُ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَوَلَّاهَا مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ التَّرَاضِي قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ بَيْعٌ وَلَا تَمْلِيكٌ أَيْ التَّلَفُّظُ بِهِمَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا. اهـ.